العلامة الحلي
79
مختلف الشيعة
بابويه ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) . والثاني : إنه مكروه ، ذكره في الخلاف ( 3 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 4 ) . والأقرب الأول . لنا : إنه أحوط . وما رواه الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر ( 5 ) . وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه ( 6 ) . احتج المخالف بالأصل ، وبما رواه حريز في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق ، أو يقطع الشعر ( 7 ) . والجواب عن الأول : بالمعارضة بالاحتياط ، وبأنه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح . وعن الثاني : بالحمل على الضرورة ، كما قاله الشيخ ( 8 ) .
--> ( 1 ) المقنع : ص 73 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 315 المسألة 110 . ( 4 ) الوسيلة : ص 163 ، ذكره فيما يجوز للمحرم . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1044 ، ، وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 144 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1045 ، وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 144 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ح 1046 ، وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 144 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1046 .